أحمد بن عبد الرزاق الدويش
371
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ثانيا : يجوز لأختها أن تربي هذا الولد ، ولا يجوز لها أن تتبناه ولا يثبت بالتبني أحكام البنوة من إرث ونحوه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12016 ) س : هناك رجل تزوج من فتاة ولها أخت عمرها ثلاثة عشر عاما ، كما أنه يوجد للرجل ابن من زوجة سابقة عمره ثلاثة عشر عاما ، وقام بخطبة الفتاة الصغيرة لابنه وذلك من والدها ، ووافق والدها ويرغب في العقد عليها لابنه دون الدخلة من الآن على أن تؤجل الدخلة حتى بلوغ الشاب الخامسة عشر ، وذلك حتى لا يقوم بخطبتها شخص آخر ، وذلك بقصد جمع كل العائلتين ، فهل هذا جائز وفقكم الله ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز العقد على أخت الزوجة لابن الرجل من الزوجة السابقة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز